أفادت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) بأن مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.20.131 المتعلق بالتراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، تعتبر بداية إيجابية لتأهيل الإطار التنظيمي الوطني في مجالي الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، أبرز أهداف مخططها الاستراتيجي (2017- 2021).
وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أن مشروع المرسوم، الصادر تطبيقا للقانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، يحدد مختلف مراحل الترخيص والتصريح، وكذا إجراءات تعديل الترخيص وتجديده.
كما يحدد الخصائص المتعلقة بالأنشطة التي تطبق عليها مقتضيات إضافية، ولا سيما نشاط نقل المواد المشعة وعبورها باستثناء المواد النووية، وأنشطة استخراج المعادن المشعة التي ينتج عنها تركيزا لنشاط النويدات المشعة الطبيعية، وتدبير النفايات المشعة غير الوقود النووي.
كما يحدد مشروع المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 4 فبراير الجاري، كيفيات التصريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الاشعاعات المؤينة المرتبطة بها المرتبة في القسم الخامس، مذكرة بأنه تم إعداد المرسوم رقم 2.20.131 تطبيقا للقانون رقم 142.12 السالف الذكر، الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.149 الصادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، ولا سيما أحكام الفرع الثاني من الباب الثالث من قسمه الأول والمواد 4 و7 و45 إلى 56 و58 و61 و62 و78 و79 و81 و172 منه.
وأشارت “أمسنور”، وفق المصدر ذاته، إلى أن إعداد هذا المرسوم من طرف الوكالة تم في إطار لجنة تأهيل الإطار التنظيمي المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، كما تمت دراسته وتقييمه قبل عرضه على رئيس الحكومة، من قبل خبراء دوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، من أجل التأكد من مطابقة مقتضياته للمعايير والالتزامات الدولية للمملكة في مجالي الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين.
ولفتت البلاغ إلى أن “أمسنور” تعتمد في إعدادها لجميع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق للقانون رقم 142.12 السالف الذكر وعرضها على رئيس الحكومة ، على مقاربة تشاورية تشمل جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية المعنية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، يضيف البلاغ، قد أشار خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت عقب نهاية مجلس الحكومة، إلى أن نص المرسوم يحدد، من خلال مقتضيات تتلاءم مع السياق الوطني والدولي، مسطرة منح التراخيص وتلقي التصاريح وتحديد كيفيات تجديدها أو تعديلها، مع استثناء المنشآت والمؤسسات العسكرية وكذا الأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها من تطبيق مقتضيات هذا المرسوم.