أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتي ، أنه تم إعداد مشروعي قانونین يتعلقان بالتدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية الانتخابية.
وأوضح لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1 57.1 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
ويهدف المشروع الأول بالأساس إلى تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا السياق، أبرز لفتيت أن المشروع أورد أحكاما تتناول ، من جهة ، كيفية إجراء عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات العامة الجماعية أو الجهوية أو التشريعية المباشرة، ومن جهة أخرى، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية.
وفي هذا الإطار، وعلاقة بالاستعدادات المرتبطة بالانتخابات العامة المقبلة، أفاد الوزير بأن المشروع ينص على تخصيص فترة كافية لتسجيل الناخبات والناخبين الجدد حددها في 30 يوما تقدم خلالها أيضا طلبات نقل التسجيل.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تمكن الشباب ، إناثا وذكورا ، الذين حصلوا على بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
ولهذه الغاية، فإن السلطة الإدارية المحلية ملزمة بدعوة كل مواطنة أو مواطن مستوف للشروط المطلوبة وغير مقيد في اللوائح المذكورة، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها، مشيرا إلى أن المشروع ينص ، لضبط هذه العملية ، على أن تحيل المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة السالفة الذكر لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المعنية.
وتجاوبا مع مطلب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عليه إلغاء الانتخاب في بعض الحالات، أوضح لفتيت أن المشروع ينص على رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية.
كما تم ، وفق الوزير ، فتح صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009، وذلك رغبة في توسيع مجال عمله بهدف دعم قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، ليشمل النساء العاملات في مختلف القطاعات المهنية.
أما بخصوص مشروع القانون الثاني المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فيوضح الوزير أنه تضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين (2) اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة .
أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون ، يتابع الوزير ، يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة .
واستعدادا للانتخابات المقبلة المتعلقة بتجديد أعضاء الغرف المهئية، ينص المشروع على إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة وتحديد الأجال الكافية لتنظيم هذه العملية خلال مختلف مراحلها، مع الإحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ والأجال المرتبطة بهذه العملية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثلاثة أسابيع، أي 21 يوما.
واعتبر السيد لفتيت أن مشروعي القانونين المتعلقين باللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية للغرف المهنية يكتسيان طابعا إجرائيا وعمليا بالأساس وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي.
وأضاف أن الغاية من التعجيل بإصدار القانونين تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية اتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة، للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والمهنية في القريب العاجل، وذلك حتى تكون الهيئة الناخبة الوطنية وكذا الهيئة الناخبة المهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، الشيء الذي سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية المناسبة، واختيار التوقیت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية واجرائها في أحسن الظروف.
ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على أن مضامين المشاريع المذكورة تعتبر ثمرة سلسلة من اللقاءات والمشاورات المعمقة والبناءة التي تمت مع كافة الفاعلين السياسيين في جو تطبعه المسؤولية وتهيمن عليه المصلحة العليا للوطن، مشددا على أنه بانخراط الجميع في هذا الورش التشريعي الكبير ، حكومة وفاعلين سياسيين ومؤسسة تشريعية ، في أفق إخراجه إلى حيز الوجود، سيتم التأسيس دون شك للحظة حاسمة في مسار ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية والحديثة بالمملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.